Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 587
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 830 وبالنص التالي:
«إذا لم يوجد اتفاق أو عرف فإن الأحكام التي تسري على عقد الإيجار هي التي تسري على عقد المزارعة. فإذا لم توجد أحكام يمكن تطبيقها سرت أحكام الشريعة الإسلامية. ما دامت هذه الأحكام جميعها لا تتعارض مع النصوص الآتي ذكرها».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 830 فأقرتها اللجنة على أصلها مع تعديل لفظي طفيف وأصبح نصها ما يأتي:
«إذا لم يوجد اتفاق أو عرف سرت أحكام الإيجار على المزارعة. فإذا لم توجد منها ما يمكن تطبيقه. سرت أحكام الشريعة الإسلامية ما دامت هذه الأحكام جميعها لا تتعارض مع النصوص الآتية».
ـ وأصبح رقم المادة 649 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 648.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة الحادية والثلاثين:
تليت المادة 648 فرأت اللجنة حذف عبارة «فإن لم يوجد منها ما يمكن تطبيقه سرت أحكام الشريعة الإسلامية ما دامت هذه الأحكام جميعاً لا تتعارض مع النصوص» لعدم لزومها لأن الشريعة الإسلامية معتبرة مصدرا من مصادر التشريع وهي القانون العام عند عدم النص بالنسبة للمزارعة التي استقيت أحكامها منها.
قرار اللجنة:
ـ الموافقة على تعديل المادة على الوجه الآتي:
«تسري أحكام الإيجار على الزراعة مع مراعاة الأحكام الآتية إذا لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفها».
تقرير اللجنة:
عدلت المادة تعديلاً يجعل الأصل أن تسري في المزارعة أحكام الإيجار مع مراعاة الأحكام الخاصة التي وضعها المشروع في شأن المزارعة إلا إذا وجد اتفاق أو عرف يخالف هذه الأحكام.
ولم تر اللجنة أن ينص على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية التي لا تتعارض مع النصوص الخاصة بالمزارعة. لأن أثر هذه الأحكام يجري الآن مجرى العرف ولأن الشريعة الإسلامية معتبرة مصدرا من مصادر التشريع.
ـ وأصبح رقم المادة 620.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
تعرض هذه المادة لبيان الأحكام التي تنظم عقد المزارعة فهي على الترتيب:
أ ـ الاتفاق والعرف.
ب ـ فإن لم يوجد اتفاق أو عرف فتسري الأحكام التي أوردها المشروع وهي الأحكام التي سيأتي ذكرها.
ج ـ فإن لم توجد فتسري أحكام إيجار الأراضي الزراعية. ثم أحكام عقد الإيجار بوجه عام.
د ـ فإن لم توجد فتسري أحكام الشريعة الإسلامية.