الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 590

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 834 وبالنص التالي:
1 ـ يجب على المستأجر أن يبذل في زراعة الأرض وفي المحافظة عليها من العناية ما يبذله في شؤونه الخاصة.
2 ـ وهو مسؤول عما يصيب الأرض من التلف في أثناء الانتفاع إلا إذا أثبت أنه بذل في المحافظة عليها وفي صيانتها ما يبذله الشخص المعتاد.
3 ـ ولا يلزم المستأجر أن يعوض بغير النتاج ما نفق دون خطئه من المواشي ولا أن يعوض ما بلي من الأدوات الزراعية. كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 834 من المشروع فوافقت عليها اللجنة مع بعض تعديلات وقدمت بالصيغة الآتية:
1 ـ يجب على المستأجر أن يبذل في الزراعة وفي المحافظة على الزرع من العناية ما يبذله في شؤون نفسه.
2 ـ وهو مسؤول عما يصيب الأرض من التلف في أثناء الانتفاع إلا إذا أثبت أنه بذل في المحافظة عليها وفي صيانتها ما يبذله الشخص المعتاد.
3 ـ ولا يلزم المستأجر أن يعوض بغير النتاج ما نفق دون خطئه من المواشي ولا أن يعوض ما بلي دون خطأ من الأدوات الزراعية.
ـ وأصبح رقمها 652 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة تحت رقم 651 وبالصيغة الآتية:
1 ـ يجب على المستأجر أن يبذل في الزراعة وفي المحافظة على الزرع من العناية ما يبذله في شؤون نفسه.
2 ـ وهو مسؤول عما يصيب الأرض من التلف في أثناء الانتفاع إلا إذا أثبت أنه بذل في المحافظة عليها وفي صيانتها ما يبذله الشخص المعتاد.
3 ـ ولا يلزم المستأجر أن يعوض بغير النتاج ما نفق دون خطئه من المواشي ولا أن يعوض ما بلي دون خطأ من الأدوات الزراعية.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة الحادية والثلاثين.
تليت المادة 651 ورؤي تعديل الفقرة الثانية منها بما يتفق مع التعديل الذي أدخل على المادة 639. وعلى ذلك أصبحت الفقرة الثانية المذكورة كما يأتي:
ـ وقد وافقت عليها اللجنة:
مادة 651/2:
«ولا يلزم المستأجر أن يعوض ما نفق من المواشي ولا ما بلي من الأدوات الزراعية بلا خطأ منه».
وأصبح رقم المادة 622.

تقرير اللجنة:
ـ عدلت المادة تعديلاً يتمشى مع تعديل المادة 639.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
العناية المطلوبة من المزارع في زراعة الأرض هي العناية التي يبذلها في شؤونه الخاصة. فينتفع المؤجر من الشركة مع رجل معروف بحسن النية. ويضار من الشركة مع رجل معروف بسوء العناية لأنه هو الذي اختاره. أما العناية المطلوبة في المحافظة على الأرض من التلف فعناية الشخص المعتاد وهذا تطبيق للقواعد العامة للإيجار. أما ما نفق من المواشي بغير خطأ المزارع فيعوض من النتاج كما هو الأمر في الأراضي الزراعية. ولا يعوض ما بلي بالاستعمال المعتاد من الأدوات الزراعية (مادة 834 من المشروع وتوافق المادة 399/487 من التقنين الحالي إلا في تعويض ما بلي بالاستعمال المعتاد من الأدوات الزراعية فقد جعلها التقنين الحالي على المزارع دون مبرر).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *