Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 593
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 839 وبالنص التالي:
«لا تنقضي المزارعة بموت المؤجر. ولكنها تنقضي بموت المستأجر. كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 839 من المشروع فأقرتها اللجنة مع حذف العبارة الأخيرة وأصبح نص المادة كما يلي:
«لا تنقضي الزراعة بموت المؤجر. ولكنها تنقضي بموت المستأجر».
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 654.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل تحت رقم 626.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
تنقضي المزارعة بموت المزارع لأنه هو الذي لوحظت شخصيته أما موت المؤجر فلا ينهي المزارعة. كل هذا ما لم يوجد اتفاق على غيره.