Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 679
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 989 وبالنص التالي:
«تطبق المواد من 157 إلى 160 الخاصة بالنيابة في علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 989 من المشروع. فأقرتها اللجنة على أصلها. وقدمت بعد استبدال رقمي 107 و 110 برقمي 157 و 160.
ـ وأصبح رقم المادة 745 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 744.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 713.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ في علاقة كل من الموكل والوكيل بالغير تتفق أحكام الوكالة مع أحكام النيابة، بوجه عام. فالوكيل نائب عن الموكل في تعاقده مع الغير. وينشأ العقد الذي يبرمه الوكيل لحساب الموكل وتترتب آثاره على الوجه المبين في المواد 157 ـ 160 من المشروع. فيكون شخص النائب، لا شخص الاصيل، هو محل الاعتبار عند النظر في صحة التعبير عن الإرادة ومدى ما يتأثر به هذا التعبير من وجود عيب في الإرادة أو من العلم ببعض الظروف الخاصة أو وجوب العلم بها (م157 من المشروع).
2 ـ كذلك ينصرف أثر العقد الذي أبرمه الوكيل باسم الموكل، سواء في ذلك ما يولده من الحقوق وما يترتب عليه من التزامات، إلى الموكل مباشرة. ومن أجل ذلك أعطي للغير الذي يتعاقد مع الوكيل الحق في مطالبته بأن يثبت وكالته ومدى هذه الوكالة. فإن كانت الوكالة ثابتة في ورقة مكتوبة، فللغير أن يحصل على صورة مطابقة للاصل تحمل توقيع الوكيل. فيستطيع الغير بذلك أن يرجع على الموكل مباشرة بمقتضى هذا التوكيل (م158 من المشروع). أما إذا كان الوكيل قد تعاقد باسمه الشخصي (أي إذا كان اسماً مستعاراً)، فلا ينصرف أثر العقد إلى الاصيل دائناً أو مديناً الا إذا كان يستفاد من الظروف أن الغير يعلم بوجود الوكالة، أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الموكل أو الوكيل (م 159 من المشروع).
3 ـ بقيت حالة ما إذا تعاقد شخص باسم غيره دون توكيل، أو مجاوزاً حدود التوكيل (في غير ما نصت عليه المادة 978 فقرة 2) أو بعد أن انقضت الوكالة. فإذا تعاقد (أ) مع (ب) باسم (جـ) دون توكيل، أو مجاوزاً حدود التوكيل، فإن (أ) لا يعتبر وكيلاً عن (جـ) سواء علم (ب) بانعدام الوكالة أو لم يعلم، إذ كان يستطيع أن يعلم لو أنه طلب من (أ) إثبات وكالته، كما تقضي بذلك المادة 158. لذلك لا ينفذ العقد في حق (جـ) الا إذا أقره. ويستطيع (ب) أن يلجأ إلى طريقة رسمها المشروع لاجبار (جـ) على أن يتخذ موقفه من هذا العقد، وذلك بأن يحدد له ميعاداً مناسباً ليقر العقد فإذا أقره ارتبط به. على أن (ب) يستطيع أن يتحلل من العقد قبل أن يصدر اقرار من (جـ)، ما لم يكن وقت أن تعاقد مع (أ) عالماً أن الوكالة غير موجودة. ويحذف من نص المادة 990 فقرة 2 العبارة الأخيرة: «أو كان ينبغي أن يكون عالماً بذلك» لأن (ب) كان يستطيع دائماً العلم بانعدام الوكالة لو أنه طالب الوكيل بإثبات وكالته. أما إذا رفض (جـ) الاقرار، أو لم يصدر منه اقرار في الميعاد المحدد، فالعقد لا يسري في حقه، ولا يبقى أمام (ب) الا أن يرجع بالتعويض على (أ) الذي اتخذ صفة الوكيل دون أن يكون وكيلاً، لكن إذا أثبت (أ) أن (ب) كان يعلم أن الوكالة غير موجودة. ويحذف من نص المادة 991 العبارة الأخيرة: «أو كان ينبغي أن يكون عالماً بذلك» للسبب المتقدم. تخلص من التعويض.