Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 680
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 992 وبالنص التالي:
«تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه، أو بانتهاء الاجل المحدد للوكالة. وتنتهي أيضاً بموت الموكل أو الوكيل».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 992 من المشروع. فأقرتها اللجنة كما هي ـ وأصبح رقمها 746 في المشروع النهائي بعد استبدال كلمة «المعين» بكلمة «المحدد».
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 745.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 714.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
(يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 994 من المشروع المقابلة للمادة 716 من القانون والمادة 682 من التقنين السوري).