الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 695

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1015 وبالنص التالي:
الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم في شأنه نزاع، أو يكون الحق فيه غير ثابت، فيتكفل هذا الشخص بحفظه وبإدراته وبرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1015 من المشروع، فوافقت عليها اللجنة ـ وأصبح رقم المادة 761 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 760.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 729.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
يفهم من هذا التعريف أن الحراسة عقد يتم بين شخصين متنازعين، أو بينهما حق غير ثابت، وبين شخص آخر يوكل إليه حفظ المال المتنازع عليه. وأنها تكون في العقار، كما تكون في المنقول، أو فيهما معاً. وأن الحارس كالوديع يقوم بحفظ المال ورده عند انهاء الحراسة. لكنه يختلف عنه في أنه يقوم بإدارة المال وفي أنه يرده إلى من يثبت له الحق فيه من الطرفين المتنازعين. ولا يشترط لاعتبار الشيء متنازعاً فيه قيام دعوى بشأنه، بل إن مجرد الخلاف بين صاحبي مصلحة فيه يكفي (كالخلاف بين المالكين على الشيوع)، ولو كان الخلاف في أمر فرعي. كما أن الخلاف على إدارة المال واستغلاله. ومثل الحق غير الثابت أن يكون الحق مقترناً بشرط موقف أو فاسخ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *