الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 836

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1307 وبالنص التالي:
المادة 1307:
1 ـ تعيين الورثة، وتحديد أنصبائهم في الإرث، وانتقال أموال التركة إليهم، تسري في شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والتقنيات المستمدة منها، ما لم يرد فيها نص خاص.
2 ـ وتتبع في تصفية التركة الأحكام الآتية.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1307 من المشروع. فأقرتها اللجنة على أصلها مع حذف عبارة: «وذلك فيما لم يرد بشأنه أحكام خاصة» وأصبح نصها ما يأتي:
1 ـ تعيين الورثة، وتحديد أنصبائهم في الإرث، وانتقال أموال التركة إليهم، تسري في شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والتقنيات المستمدة منها.
2 ـ وتتبع في تصفية التركة الأحكام الآتية.
ـ أصبح رقمها 946 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 944.

المشروع في مجلس الشيوخ:
وافقت اللجنة على المادة مع استبدال عبارة «والقوانين الصادرة بشأنها» بعبارة: «والتقنيات المستمدة منه».

تقرير اللجنة:
استعاضت اللحنة بعبارة «القوانين الصادرة في شأنها» عن عبارة «والتقنيات المستمدة منها» لأن المراد هو التشريعات التي تصدر في شأن الميراث.
ـ وأصبح رقمها 875.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ الشريعة الإسلامية والتقنيات المستمدة منها هي التي تنطبق على ميراث المصريين جميعاً، مسلمين أو غير مسلمين. ولا ينطبق قانون الملة على غير المسلمين حتى ولو اتفق الورثة جميعاً على أن ينطبق.
ولم يعد هناك محل للبحث فيما إذا كان قانون الملة هو الذي يحدد الورثة مبدئياً لينظر بعد ذلك فيما إذا كان هؤلاء الورثة متفقين على قانون الملة فيطبق نهائياً، أو مختلفين فتطبق الشريعة الإسلامية. وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بذلك أخيراً مخالفة ما جرت عليه التقاليد من أن الشريعة الإسلامية هي التي تحدد الورثة من أول الأمر، فإن لم يتفق هؤلاء الورثة على تطبيق قانون الملة طبقت الشريعة الإسلامية نهائياً. وقد قضى المشروع على هذا الخلاف. فإن الشريعة الإسلامية هي التي تطبق أولاً وأخيراً. ولم يعد هناك محل لتطبيق قانون الملة في أي فرض من الفروض.
2 ـ وتطبق الشريعة الإسلامية في كل أمر يتعلق بالميراث. فهي التي تعين الورثة وتقسمهم إلى ذوي فروض وعصبات وذوي أرحام، وتجري أحكام الحجب والعول والرد، وما إلى ذلك من أحكام الميراث، وتحدد نصيب كل وارث، وتبين كيف تنتقل ملكية هذا النصيب من المورث إلى الوارث. ومن هنا وجب تطبيق القاعدة التي تقضي بألا تركة إلا بعد سداد الدين. وهي القاعدة التي ينظمها المشروع تنظيماً عملياً في النصوص التالية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *