الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 852

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1324 وبالنص التالي:
المادة 1324:
«بعد انقضاء الميعاد المحدد لرفع المنازعات بالجرد، يقوم المصفي بعد استئذان القاضي الجزئي، بوفاء ديون التركة التي لم يقم بشأنها نزاع. أما الديون التي نوزِع فيها، فتسوى بعد أن يفصل في هذا النزاع نهائياً».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1324 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها.
وقدمت في المشروع النهائي تحت رقم 962 بعد إضافة كلمة «المتعلقة» بين كلمتي «المنازعات» و «بالجرد».

تقرير لجنة الشؤون التشريعية:
ـ وافقت اللجنة على المادة بعد استبدال عبارة «بعد الفصل في النزاع نهائياً» بعبارة «بعد أن يفصل في هذا النزاع نهائياً».
ـ وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة تحت رقم 960.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت اللجنة على المادة بعد استبدال كلمة «المحكمة» بعبارة «القاضي الجزئي».
ـ وأصبح رقم المادة 891.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(يراجع بشأنها ماجاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 1326 من المشروع المقابلة للمادة 893 من القانون المصري والمادة 854 من القانون السوري).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *