Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 853
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1325 وبالنص التالي:
على المصفي، في حالة إعسار الترك،ة أو في حالة احتمال إعسارها، أن يقف تسوية أي دين، ولو لم يقم في شأنه نزاع، حتى يفصل نهائياً في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1325 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها.
ـ وأصبح رقم المادة 963 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 961.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 892.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
(يراجع بشأنها ماجاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 1326 من المشروع المقابلة للمادة 893 من القانون المصري والمادة 854 من القانون السوري).