الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 860

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1332 وبالنص التالي:
المادة 1332:
يؤول ما بقي من أموال التركة، بعد تنفيذ التزاماتها، إلى الورثة كل بحسب نصيبه في الارث.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1332 من المشروع ورأت اللجنة تعديلها على الوجه الآتي:
«بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقي من أموالها إلى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي»
ـ وأصبح رقم المادة 790 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 968.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل وأصبح رقم المادة 899.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(يراجع بشأنها ماجاء بمذكرة المشروع التمهيدي على المادة 1334 من المشروع المقابلة للمادة 901 من القانون المصري والمادة 862 من القانون السوري).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *