الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 862

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1334 وبالنص التالي:
المادة 1334:
«يسلم القاضي الجزئي إلى كل وارث يقدم إعلاماً شرعياً بالوراثة، أو ما يقوم مقام هذا الاعلام، شهادة تقرر حقه في الإرث وتبين مقدار نصيبه منه وتحدد ما آل إليه من أموال التركة».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1334 من المشروع. ووافقت اللجنة عليها بعد استبدال كلمة «وتعين» بكلمة «وتحدد» وأصبح رقمها 972 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 970.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة مع تغيير عبارة «يسلم القاضي الجزئي» إلى عبارة «تسلم المحكمة».
ـ وأصبح رقم المادة 901.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
بعد سداد الديون والوصايا والتكاليف، يكون ما بقي من التركة ملكاً خالصاً للورثة يسلمه المصفي لها كل بحسب نصيبه في الارث. وتعتبر هذه الأموال مملوكة للورثة من وقت موت المورث، لا من وقت التسيلم. ولكي يكون لدى الوارث سند بملكيته للأموال الموروثة، نص المشروع على أن القاضي الجزئي يسلم إلى كل وارث يقدم إعلاماً شرعياً بالوراثة أو ما يقوم مقام هذا الاعلان شهادة تقرر حقه في الارث وتبين مقدار نصيبه منه وتحدد ما آل إليه من أموال التركة.
ويستطيع الوارث من وقت تسلمه لشهادة الارث أن يتصرف فيما آل إليه من مال التركة، بل يستطيع أن يتصرف فيها قبل ذلك إذا انقضى الميعاد المقرر لتقديم المنازعات في قائمة الجرد (خمسة عشر يوماً) وطلب الوارث من المصفي أن يتسلم بصفة مؤقتة الأشياء أو النقود التي لا يحتاج لها في تصفية التركة كلها أو بعضها في مقابل تقديم كفالة أو دون تقديمها. فما تسلمه من الأموال وقتئذ يستيطع التصرف فيه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *