Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 863
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1335 وبالنص التالي:
المادة 1335:
1 ـ لكل وارث أن يطلب من المصفي أن يسلمه نصيبه في الارث مفرزاً، إلا إذا كان هذا الوارث ملزماً بالبقاء في الشيوع بناء على اتفاق أو نص في القانون.
2 ـ ومع ذلك فللقاضي الجزئي أن يأمر بناء على طلب ذي شأن بوقف تقسيم التركة أو بعض أعيانها، إذا كانت القسمة العاجلة من شأنها أن تؤدي إلى نقص محسوس في قيمة المال.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1335 من المشروع وأقرتها اللجنة بعد حذف الفقرة الثانية ـ وأصبح رقمها 973 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 971.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 902.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
يسلم المصفي أموال التركة للورثة شائعة فيما بينهم. لكن يجوز لكل وارث أن يطلب من المصفي تسليم نصيبه مفرزاً، الا إذا كان مجبراً على البقاء في الشيوع باتفاق مع الورثة كما في ملكية الاسرة، أو بنص في القانون كما في الشيوع الاجباري، أو تبعاً لتقدير القاضي إذا كانت القسمة العاجلة من شأنها أن تؤدي إلى نقص محسوس في قيمة المال (انظر المادة 1202 فقرة 2 من المشروع).