الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 865

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1337 وبالنص التالي:
المادة 1337:
تسري على قسمة التركة قواعد القسمة عامة. ويسري عليها بوجه خاص ما يتعلق من هذه القواعد بضمان التعرض والاستحقاق، وما يتعلق منها بالغبن وامتياز المتقاسم، كما تسري عليها أيضاً الأحكام الآتية:

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1337 من المشروع. ووافقت اللجنة عليها بالصيغة الآتية:
تسري على قسمة التركة القواعد المقررة في القسمة، وبوجه خاص ما يتعلق منها بضمان التعرض والاستحقاق، وبالغبن، وبامتياز المتقاسم، وتسري عليها أيضاً الأحكام الآتية:
ـ وأصبح رقم المادة 975 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 973.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل واصبح رقم المادة 904.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل:

مذكرة المشروع التمهيدي:
(يراجع بشأنها ماجاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 1336 المقابلة للمادة 903 من القانون المصري والمادة 864 من القانون السوري).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *