الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 870

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1342 وبالنص التالي:
المادة 1324:
«القسمة المضافة إلى ما بعد الموت يجوز الرجوع فيها دائماً، ولكن لا يتم الرجوع إلا إذا كان في ورقة رسمية».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1342 من المشروع. وأقرتها اللجنة كما هي.
ـ وأصبح رقم المادة 980 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة كما هي:

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ عدلت اللجنة المادة على الوجه الآتي:
القسمة المضافة إلى ما بعد الموت يجوز الرجوع فيها دائماً، وتصبح لازمة بوفاة الموصي.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة تحت رقم 987.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(يراجع بشأنها ماجاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 1346 المقابلة للمادة 913 من القانون المصري والمادة 873).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *