Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 875
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1347 وبالنص التالي:
المادة 1347:
1 ـ إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقاً لأحكام النصوص السابقة، جاز لدائني التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم، أو بما أ وصى به إليهم، على عقارات التركة التي حصل التصرف فيها، والتي رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير.
2 ـ ويسقط حقهم هذا بعد انقضاء سنة على فتح التركة. ما لم يؤشروا بمقتضى أمر على العريضة بما لهم من ديون في سجلات المحكمة المنصوص عليها في المادة 1308 وعلى أن يتم هذا التأشير قبل أن يقيد الغير حقه على العقار.
3 ـ ويكون لقيد الأمر الصادر بتعيين المصفي من الأثر في حق الغير، الذي تعامل مع الورثة بشأن عقارات التركة، ما للتأشير المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1347 من المشروع. واقترحت اللجنة حذف الفقرة الثالثة بعد أن اضيفت إلى مادة سابقة (م 1311) واستكمال أحكام الفقرة الثانية بحكم جديد. فوافقت اللجنة على ذلك.
ورأت اللجنة ادماج الفقرتين في فقرة واحدة فأصبح نصها ما يأتي:
إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقاً لأحكام النصوص السابقة، جاز لدائني التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم، أو بما أوصى به لهم، على عقارات التركة التي حصل التصرف فيها، أو التي رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير، إذا أشروا بديونهم وفقاً لأحكام القانون.
ـ وأصبح رقم المادة 985 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة تحت رقم 983.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 914.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ تصفية التركة أمر اختياري قد لا يتم. فالتركة التي لم تصف يحوز الدائن على أي مال فيها، سواء بقي في أيدي الورثة، أو انتقل إلى الغير، في مدى سنة من وقت موت المؤرث. وبعد السنة لا يجوز للدائن أن ينفذ على عقار انتقل إلى الغير، إلا إذا كان قد أشر بحقه في سجل المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها آخر موطن للمؤرث، وكان تأشيره سابقاً على إشهار الغير لحصته.
2 ـ ويلاحظ أن التركات التي تقرر تصفيتها، قد يتراخى طلب التصفية فيها إلى وقت طويل بعد موت المؤرث. وقد يجهل الغير الذي يتعامل مع الوارث ما إذا كانت التركة ستقرر تصفيتها. فما عليه إلا أن ينتظر سنة بعد موت المؤرث، ثم يقدم على التعامل مع الوارث مطمئناً إذا هو تثبت من أمرين: من أن أحداً من دائني التركة لم يؤشر بحقه على النحو المتقدم، ومن أن أمراً بتعيين مصف للتركة لم يقيد على النحو الذي سبق ذكره. لأن تقييد الأمر الصادر بتعيين المصفي يكون له من الاثر بالنسبة للغير ما للتأشير بحق الدائن.