Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 878
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1351 وبالنص التالي:
إذا تصرف شخص لأحد ورثته، واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها، وبحقه بالانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية، ما لم يقم دليل يخالف ذلك.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1351 من المشروع فأقرتها اللجنة كما هي. وأصبح رقمها 988 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 986.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 917.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
كثيراً ما يلجأ المؤرث، وهو عاجز عن الايصاء لوارثه، إلى وصية يسترها في شكل تصرف آخر. كبيع أو هبة، ويحتفظ في هذا التصرف بحيازة العين، وبحقه في الانتفاع بها، إما عن طريق اشتراط حق المنفعة وعدم جواز التصرف في العين، وإما عن طريق الإيجار مدى الحياة، أو من أي طريق آخر. وقد تضاربت الأحكام في ذلك تضارباً كبيراً، حتى أصبحت الأقضية في هذا الشأن أدخل في باب الحظ منها في باب الحقوق الثابتة. فحسم المشروع الخلاف بأن قرر أن مثل هذا التصرف يعتبر وصية، ما لم يقم دليل على غير ذلك. وقد فرض المشروع ما هو أكثر انطباقاً على الواقع، وترك الباب مفتوحاً لإثبات العكس في الحالات الأخرى النادرة.
ويلاحظ أنه إذا فتح باب الوصية للوارث قلت المنازعات كثيراً في هذا الشأن ولم تعد الناس في حاجة للاحتيال وتسمية الوصية الصادرة للوارث باسم آخر.