الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 879

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1353 وبالنص التالي:
المادة 1353:
«الارض التي تتكون من طمي يجلبه النهر بطريقة تدريجية غير محسوسة، تكون ملكاً للملاك المجاورين».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1353 من المشروع فأقرتها اللجنة كما هي. وأصبح رقمها 990 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 987.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 918.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 1356 المقابلة للمادة 932 من القانون المصري والمادة883 من القانون السوري).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *