Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 910
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1410 وبالنص التالي:
المادة 1401:
1 ـ تقوم الحيازة حتى لو باشرها باسم الحائز شخص آخر. وكان منه بمكان التابع. وبحيث يكون ملزماً أن يتمثل لأوامره فيما يتعلق بالشيء أو الحق الذي ترد عليه الحيازة.
2 ـ وعند الشك يفترض أن الشخص قد حاز لنفسه. وأنه إذا استمر في حيازته يبقى حائزاً لنفسه.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1401 فأقرتها اللجنة مع التعديل لفظي يجعل الحكم أوضح وأدق وأصبح نصها ما يأتي:
1 ـ كما تصح الحيازة مباشرة تصح بالواسطة متى كان الوسيط يباشرها باسم الحائز وكان متصلاً به اتصالاً يلزمه الائتمار بأوامره فيما يتعلق بالشيء أو الحق الواردة عليه الحيازة.
2 ـ وعند الشك يفترض أن مباشر الحيازة. إنما يحوز لنفسه. فإن كانت استمراراً لحيازة سابقة افترض أن هذا الاستمرار هو لحساب البادئ بها.
ـ وأصبح رقمها في المشروع النهائي 1026.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 1023.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة الأربعين:
تليت المادة 1023 بند / 1 / ، وتناقشت اللجنة طويلاً في ورد الحيازة على الشيء وانقسمت الآراء. فرأي يذهب إلى وجوب بقاء هذه العبارة لأن الحيازة قد ترد على الشيء دون الحق. ورأي قال بالحذف لأن الحيازة في كل صورها تكون على الحق سواء كان حق انتفاع أو حق ملكية. وإذا كانت التشريعات الأجنبية تستعمل عبارة حيازة على الشيء فلأنها تجاري الرأي العام الذي يصرف الحيازة إلى الشيء. وقد لقى الرأي القائل بالحذف موافقة أغلبية اللجنة.
قرار اللجنة:
الموافقة على المادة 1023 مع حذف عبارة «بالشيء أو بالحق الواردة عليه» والاستعاضة عنها بكلمة «بهذه» ومع استبدال عبارة «تصح الحيازة بالواسطة» بعبارة «كما تصح الحيازة مباشرة تصح بالواسطة».
ـ وأصبح رقمها 951.
تقرير اللجنة:
حذفت من الفقرة عبارة: «كما تصح الحيازة مباشرة تصح بالواسطة» واستعيض عنها بعبارة «تصح الحيازة بالواسطة» وحذفت عبارة «بالشيء أو الحق الواردة عليه الحيازة» واستعيض عنها بعبارة «بهذه الحيازة» لأنها أدق في الأعراب عن المقصود بالنص. فالمراد هنا هو أن يأتمر الوسيط بأوامر الحائز بالأصالة فيما يتعلق بهذه الحيازة لا فيما يتعلق بالشيء أو الحق الذي ترد عليه الحيازة.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ قد يجتمع العنصران المادي والمعنوي عند غير الحائز. كما لو ناب عن الحائز في العنصرين نائبة القانوني «ولي أو وصي أو قيم» وقد يتفرق العنصران فيكون العنصر المعنوي عند المخدوم. ويتبين من ذلك أن المستأجر يحوز لنفسه حقه كالمستأجر. ويحوز المالك حق الملكية.
2 ـ والقاعدة أن من عنده الحيازة يفترض أنه حائز لنفسه. ويبقى حائزاً لنفسه. إلى أن يقوم الدليل على أنه حائز لغيره أو أنه أصبح يحوز لغيره.