Call us now:
أحكام شهادات الاختراع
لكل شخص ذي مصلحة أن يقيم دعوى إبطال الشهادة أو سقوطها وتقام هذه الدعاوى أمام محكمة التجارة. وللنيابة العامة دائما حق التدخل لاستص دار حكم ببطلان الشهادة أو سقوطها ولها أيضا أن ترفع الدعاوى مباشرة وبطريق الدعاوى الأصلية في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة |3| والفقرة (1) من المادة |5| في سبيل الإبطال أو الإسقاط. ويجب أن تقام الدعاوى على جميع ذوي الحقوق في الشهادة الذين سجلت حقوقهم في المكتب.
**