المرسوم رقم 1074/1976 إعادة توطيت المهجرين من مكان بحيرة الأسد

أ ـ إذا زاد للدولة بذمة المهجَّر أية مبالغ نتيجة المقايضة واقتطاع كافة النفقات المترتبة على تهجيره وإعادة توطينه بما في ذلك قيمة السكن الجديد والسلف التي حصل عليها وأجور نقله وغيرها يعفى المهجَّر من تسديدها.
ب ـ وإذا زاد للمهجَّر أية مبالغ تجاه الدولة نتيجة لتطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تدفع له نقداً وذلك بعد تطهير كافة الصحائف العقارية من الإشارات المترتبة عليها بسبب الديون وغيرها، وفي حال عدم تغطية الاستحقاقات لكافة الديون تنتقل الإشارات العائدة للديون التي لم يتم وفاؤها إلى الملكية الجديدة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *