Call us now:
المرسوم رقم 1653 تاريخ /4/8/1977
تختص المؤسسة العامة للمصرف العقاري بممارسة الاختصاصات المنصوص عنها في المواد (6: 7،8) من مرسوم احداث المصرف رقم (29) تاريخ 30/4/1966.
تختص المؤسسة العامة للمصرف العقاري بممارسة الاختصاصات المنصوص عنها في المواد (6: 7،8) من مرسوم احداث المصرف رقم (29) تاريخ 30/4/1966.