Call us now:
النصوص التشريعية الخاصة بمجلس الدولة معدلة حتى نهاية أيلول 1964
يؤلف القسم القضائي من :
أ = المحكمة الإدارية العليا.
ب = محكمة القضاء الإداري.
ج = المحاكم الإدارية.
د = هيئة مفوضي الدولة.
يؤلف القسم القضائي من :
أ = المحكمة الإدارية العليا.
ب = محكمة القضاء الإداري.
ج = المحاكم الإدارية.
د = هيئة مفوضي الدولة.