Call us now:
النصوص التشريعية الخاصة بمجلس الدولة معدلة حتى نهاية أيلول 1964
مادة 47- تختص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بإبداء الرأي مسبباً :
1- في المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من الهيئة التشريعية أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة.
2- في المسائل التي ترى احدى اللجان رأياً فيها يخالف فتوى صدرت من لجنة أخرى أو من الجمعية العمومية للقسم الاستشاري.
3- في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الوزارات والمصالح وبين الهيئات الإقليمية أو البلدية أو بين هذه الهيئات.
كما تختص بمراجعة :
1- مشروعات القوانين واللوائح والقرارات التنفيذية التي تتولى اللجان صياغتها وترى إحالتها إلى الجمعية لأهميتها.
2- مشروعات التشريعات التفسيرية التي يصدر بها قرارات من رئيس الجمهورية أو غيره من الهيئات في الأحوال التي يخوله فيها القانون فيها هذا الحق.
ويجوز لمن طلب إبداء الرأي في المسائل المنصوص عنها في الفقرة (1) أن يحضر بنفسه جلسات الجمعية عند النظر فيها كما يجوز له أن يندب من اهل الخبرة كمستشارين غير عاديين عدداً لا يجاوز أريعة ويكون لكل منهم صوت معدود في المداولات.