Call us now:
النصوص التشريعية الخاصة بمجلس الدولة معدلة حتى نهاية أيلول 1964
مادة 63- لا يجوز الجمع بين إحدى وظائف مجلس الدولة ومزوالة التجارة أو أي عمل آخر لا يتفق مع كراهة الوظيفة واستقلالها.
مادة 63- لا يجوز الجمع بين إحدى وظائف مجلس الدولة ومزوالة التجارة أو أي عمل آخر لا يتفق مع كراهة الوظيفة واستقلالها.