Call us now:
النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985
آ- يجوز بناء على مقتضيات المصلحة العامة ندب العامل المؤصل من جهة عامة إلى جهة أخرى للقيام بوظيفة تتوفر فيه شروط شغلها بموجب النظام الداخلي للجهة العامة المندب إليها.
ب- يتم ندب العامل بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين للوظيفة المندب إليها يصدر بعد موافقة الوزير الخطية الذي تتبع له الجهة العامة المندب منها على أن تؤخذ موافقة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (32) من هذا القانون إذا كان الندب سيتم خارج الجهة العامة التي يعمل لديها العامل أو إذا كان هذا الندب سيتم ضمن الجهة العامة المذكورة ولكن إلى خارج حدود المحافظة.
ج- لا يجوز ندب عناصر القيادات النقابية من التجمع العمالي الذي انتخبت فيه خلال فترة ممارستها لمهامها النقابية.