النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

آ- يقطع عن العامل المعارأجره من الجهة العامة المعيرة ويتقاضى الراتب أو الأجر الذي تخصصه له الجهة المستعيرة.
ب- استثناء من حكم الفقرة (آ) السابقة يجوز النص في صك إعارة العامل إلى منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية على مثابرته على تقاضي أجره وتعويضه العائلي من الجهة المعيرة وسائر التعويضات التي يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديدها من الجهة المعيرة وتحدد القواعد والأسس لتطبيق أحكام هذه الفقرة بتعليمات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء.
ج- يقع عبء سداد حصة صاحب العمل من الاشتراكات المترتبة على العامل المشمول بحكم الفقرة (ب) السابقة بمقتضى قانون التأمينات الاجتماعية على الجهة العامة المعيرة.
د- تحدد بمرسوم الشروط والأوضاع التي يجوز فيها منح العامل المعار تعويضات إضافية عما تخصصه له الجهة المستعيرة.
هـ- تعتبر مدة الإعارة خدمات فعلية في الجهة العامة المعيرة فيما يتعلق بالترفيع وبالمعاش شسريطة أن يؤدي عنها العائدات التقاعدية على أساس أجره من الجهة العامة المعيرة.
و- يجري ترفيع العامل المعار منها على أساس درجة الكفاءة التي تعادل متوسط العلامات التي حاز عليها خلال الأربع سنوات السابقة لتاريخ إعارته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *