النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

في جميع الأحوال التي يتم فيها انتهاء خدمة العامل لأي سبب كان يدفع له بدل الإجازات الإدارية السنوية المستحقة له وغير المستعملة كما لو بقي قائما على رأس عمله حتى نهاية العام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *