Call us now:
النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985
آ- يجوز للعامل عند وجود أسباب مبررة يقبلها الوزير المختص أن يطلب خطيا منحه سلفة على أجره لا يتجاوز مقدارها أجره الشهري.
ب- لا يجوز طلب السلفة المذكورة أكثر من مرة واحدة في العام الواحد.
ج- تسترد تلك السلفة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ منحها وبنسبة (20%) من أجره الشهري.
د- لا يدخل المبلغ الذي يستوفى من العامل بموجب الفقرة (ج) السابقة ضمن الحدود الواردة في المادة (95) التالية.
هـ- يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.