Call us now:
النظام الداخلي للاتحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية
على المكتب أن يقدم للوزارة نسخة من الحساب الختامي السنوي بعد تصديقه من المؤتمر العام مع صورة عن محضر الاجتماع الذي جرى فيه التصديق وذلك خلال (15) يوماً من تاريخ التصديق.