Call us now:
النظام الداخلي للاتحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية
يمسك المكتب الدفاتر والسجلات التالية:
أ ـ سجل الاتحادات الأعضاء ويخصص فيه عدة صفحات لكل اتحاد لوضع المعلومات والبيانات المتعلقة بالاتحاد العضو وعلى الأخص:
1ـ تاريخ شهر الاتحاد ورقم شهره.
2ـ أسماء أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد مع وظيفة كل منهم.
3ـ أسماء مندوبي الاتحاد العضو إلى المؤتمر العام.
4ـ عدد الجمعيات المنتسبة للاتحاد وأسماءها وعناوينها وعدد اعضائها.
5ـ مجموع وارداته ونفقاته السنوية وما يطرأ على هذه البيانات من تغييرات.
ب ـ سجلات القرارات ويحتوي على محاضر جلسات المكتب والمؤتمر العام وتوقع جلسات المكتب من جميع الأعضاء، أما جلسات المؤتمر العام فيوقع من الرئيس وأمين السر وملاحظي التصويت ومندوب الوزارة.
جـ ـ سجلات الرسائل الواردة والصادرة وأضابير الحفظ.
د ـ الدفاتر الحسابية اللازمة للواردات والنفقات وايصالات القبض وأوامر الصرف والدفع وحركة الصندوق وحساب المصرف.
هـ ـ ترقم سجلات الرسائل واليومية ومحاضر الجلسات وتختم بخاتم الاتحاد العام والوزارة.
و ـ اضبارة خاصة بكل اتحاد عضو يحفظ فيها مراسلات الاتحاد مع الاتحاد العام وبالعكس.