النظام الداخلي للبريد والطرود والمواد النقدية

مدى الحصر.
يشمل حق الحصر البريدي: نقل الرسائل مكشوفة كانت أو مغلقة.
يستثنى من ذلك:
1 ـ الرسائل المرسلة إلى أماكن تقع خارج مناطق التوزيع.
2 ـ الرسائل المتبادلة بين مرسل ومرسل إليه بواسطة رسول خاص.
3 ـ الأوراق الخاصة بإشغال متعهد نقل يعمل على خط يستثمره.
4 ـ أوراق التفويض التي يحملها الرسل ومتعهد النقل بقصد تسليم البضاعة التي يرافقونها أو استلام البضاعة التي يكلفون بنقلها.
5 ـ بريد المصالح الحكومية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *