النظام الداخلي للبريد والطرود والمواد النقدية

إعادة المواد المضبوطة:
إذا طلب المرسل أو المرسل إليه إعادة الأشياء المضبوطة أعادها مدير المركز إليه بعد أن يستوفي منه أربعة أمثال أجرة التخليص، ويلصق بقيمتها طوابع تغريم على محضر الضبط نفسه.
إن هذا المبلغ هو كله من حق الإدارة وهو مستقل عن الغرامة النقدية الوارد ذكرها في باب العقوبات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *