النظام الداخلي للبريد والطرود والمواد النقدية

صلاحية ضبط مخالفات الحصر البريدي لغير موظفي البريد:
1 ـ يحق لموظفي الحكومة الذين يتمتعون بصلاحية إثبات المخالفات، من موظفي الضابطة العدلية تنظيم محاضر الضبط والقيام بالمصادرة وفقاً لأحكام المادة الرابعة.
2 ـ تسلم محاضر الضبط والأشياء المصادرة إلى مدير مكتب البريد في الجبهة التي وقعت فيها المخالفة أو ترسل إلى مدير أقرب مكتب بريد في المنطقة ويجب على هذا المدير إعطاء إشعار بوصولها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *