النظام الداخلي للبريد والطرود والمواد النقدية

يعاقب بغرامة من خمس إلى خمسين ليرة سورية من يرتكب إحدى مخالفات الحصر البريدي الوارد ذكرها في المادة الثالثة من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *