Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
على السائق الذي يتأهب لترك طريق من أجل سلوك طريق أخرى واقعة :
أ- إلى يمينه أن يشعر الآخرين بقصده، وأن يتحول إلى الطرف الأيمن المعبد، وعليه أن يقوم بالتفافه بسرعة بطيئة.
ب- إلى يساره أن يشعر الآخرين بقصده، وأن يميل إلى يساره دون أن يتعدى محور المعبد ويجب في كلتا الحالتين أن يتأكد من أن قيامه بذلك لا يؤدي إلى إيقاع خطر بالآخرين أو إزعاج لهم.