Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
يحظر على سيارات نقل الركاب العامة التوقف في غير الأماكن المخصصة لصعود الركاب ونزولهم عند وجود مواقف محددة لهذه الغاية.
يحظر على سيارات نقل الركاب العامة التوقف في غير الأماكن المخصصة لصعود الركاب ونزولهم عند وجود مواقف محددة لهذه الغاية.