Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
يحظر عرض أو وقوف المركبة المعدة للبيع بقصد التجارة على الأرصفة والطرقات حتى في الأماكن المسموح فيها بالوقوف.
يحظر عرض أو وقوف المركبة المعدة للبيع بقصد التجارة على الأرصفة والطرقات حتى في الأماكن المسموح فيها بالوقوف.