قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

يجب أن تكون الشاخصات الموضوعة على الطرق وكذلك الإشارات والعلامات الواجب استعمالها لإطلاع الجمهور على تدابير السير الواردة في الملحق بهذا القانون متفقة مع ما تنص عليه الاتفاقات الدولية المصدقة قانوناً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *