قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

يحظر استعمال سيارات النقل المشار إليها في المادة السابقة لغير الغاية المرخص بها ويمنع استخدامها بالنقل المأجور ويضاعف الرسم في حالة المخالفة مع عدم الإخلال بالعقوبات المحددة في هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *