Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
أ – لايجوزلمركبات الأشغال ومعداتها والمركبات الزراعية المجهزة بمقطورة السير محملة على الطرقات الدولية و الرئيسية ،انما يسمح لها بأن تتخطى هذه الطرقات عرضا من جانب لآخر بعد التأكد من أنها لا تعرقل السير ولا تشكل خطرا على الطرق أو على سالكيها .
ب – مع مراعاة أحكام المادة (162) من هذا القانون ، يجوز للوزير في حال عدم وجود طريق خاص أن ترخص للمركبات الزراعية ذات المقطورة فقط ترخيصا استثنائيا تجهيز لها السير على قسم من الطرقات الدولية والرئيسية وهي محملة بالمحاصيل الزراعية والمواد والمعدات اللازمة للزراعة شريطة أن تحدد في هذه الرخصة المواد المرخص بنقلها رخصة السير وأوقات الحركة ونقطتا الانطلاق والوصول ومدة سريان مفعول الرخصة ، وأن يجري هذا النقل في جميع الأحوال ضمن المناطق الزراعية وأن لا يعرقل السير ، كما يجوز منح مثل هذا الترخيص الاستثنائي لمركبات الأشغال ضمن هذه الحدود .
جـ – تحدد المناطق الزراعية بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي .