قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

1 – تعتمد في تحديد قوة المحركات استطاعة المحركات على اتلاف أنواعها وفقا للشروط الفنية الواردة بها من بلد الصنع .
2 – يحدد حساب الحصان المالي وفق القواعد التالية : من استطاعة المحرك حسب النظام المتعارف عليه (S. A. E.) .
3 – بالنسبة للسيارات العاملة على المازوت وغيرها (25%) حسب النظام العالمي المتعارف عليه ، جمعية مهندسي المركبات الآلية (S. A. E.) .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *