قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

تمنح إجازة السوق للعرب السوريين أو من هو في حكمهم من قبل الدوائر المختصة لدى وزارة الداخلية – ادارة وأقسام المرور .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *