Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
1 – لا تمنح إجازة السوق مهما كانت فئتها :
أ – لمن صدر بحقه حكم مبرم ، بسبب ادمانه على المسكرات .
ب – لمن صدر بحقه حكم مبرم بتعاطي المخدرات أو صنعها أو تحضيرها أو حيازتها أم الإتجار بها أو الإتيان بأي عمل كان يتعلق بالمخدرات ما لم يعد اعتباره .
2 – يجب الحكم بسحب الإجازة ممن حكم عليه بصورة مبرمة لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة .