قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

يذكر في إجازة السوق المعطاة للأشخاص الذين لا تتوافر فيهم شروط الرؤيةإلا باستعمال نظارات خاصة بأن هذه الإجازة غير سارية المفعول إلا إذا كان حائزها مستعملا نظاراته .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *