قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

إذا فقدت إجازة السوق فيجوز لصاحبها أن يحصل على نسخة ثانية عنها بعد تحقيق تجربة السلطة المختصة للتثبت من صحة هذا الفقدان .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *