قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

إذا كان سبب الحادث عدة مركبات آلية فإن مالكي هذه المركبات وسائقيها مسؤولون بالتضامن تجاه المتضرر ، أما فينما يتعلق بصلات المسؤولين فيما بينهم فإن مسؤولية كل منهم بالتعويض عن الضرر تتناسب وخطورة الخطأ الذي ارتكبه ، وإذا تعذر تحديد درجة هذه الخطورة اعتبر المالكون مسؤولين بصورة متساوية .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *