قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

إذا انتقلت المركبة الآلية من مالك إلى آخر فإن المالك السابق يبقى مسؤولا مدنيا إلى جانب المالك الجديد وضمن حدود المبالغ المذكورة في عقد التأمين العائد له حتي يتم انتقال رخصة السير إليه بصورة رسمية .
للمالك الجديد الذي يعوض الضرر حق الرجوع ضمن حدود المبلغ المؤمن عليه على المالك القديم أو على مؤمنه .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *