قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

ترسل الأحكام الصادرة وفق الأصول الموجزة بشأن مخالفات أحكام هذا القانون إلى دائرة تنفيذ الأحكام الجزائية مباشرة لتنفيذها وللمحكوم عليه إما أن ينفذ الحكم فورا أو أن يعترض على الفقرة الحكمية المبلغة إليه بتصريح يدونه عليها . أما إذا لم يكن موجودا فيتم تبليغه وفق الأصول وله حق الاعتراض على الحكم أمام المحكمة المختصة خلال خمسة أيام تبدأ من اليوم التالي للتبليغ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *