Call us now:
قانون الكتاب بالعدل رقم 54 تاريخ 1995/2/21
إلى أن يتم إصدار القانون المقتضى برصد الاعتمادات اللازمة لمرتبات الكتاب بالعدل ومساعديهم ومحضريهم ومستخدميهم المحدثة وظائفهم بمقتضى القانون المرفق، يجوز صرف المرتبات لهم من الوفر الموجود في أي بند من أي باب من أبواب موازنة وزارة العدل المحددة في الفرع الأول من القسم العاشر من موازنة الإقليم السوري لعام 1958 ـ 1959.