قانون الكتاب بالعدل في الإقليم السوري

إذا كان ذو علاقة معروف لدى الكاتب بالعدل فلا حاجة لتثبت من هويته ويكتفي بالإشارة إلى ذلك في الوثيقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *